المعني بالأمر م.ر. هو مواطن من جمهورية إيران الأسلامية. دخل إلى الدنمارك في عام 2014 بدون وثائق سفر صالحة و قدم طلب اللجوء في نفس اليوم.
أعرب المعني بالأمر عن خوفه من حدوث صراعات مع منظمة الباسيج إذا عاد إلى إيران و ذلك لأن م.ر. قد تخلى عن خدمتهم و غادر البلاد غير أنهم أكتشفو أن م.ر. ينتج الكحول و يبيعه. كما يخشى صاحب العلاقة أن يُجبر على إطلاق النارعلى الناس لصالح منظمة الباسيج.
قدم صاحب العلاقة من مجلس طعون اللاجئين إعادة فتح إجراءات اللجوء. لقد أضاف أنه قد تعمد إلى الديانه المسيحية و بالتالي أصبح لديه حق جديد في المطالبة بحق الحماية.
م.ر. كان يخشى اضطهاد السلطات الأيرانية لأنه ترك الأسلام ليصبح مسيحياً. و أضاف أيضاً أن وشم الملاك الذي يملك و غيره من الرموز مخالفة لتعاليم الأسلام و أنه لن يتكمن من إخفاء تحوله إلى المسيحية أمام السلطات الأيرانية.
تم أعادة فتح القضية مرتين من قبل مجلس طعون اللاجئين، الذي أيد رفض دائرة الهجرة الدنماركية بطلب اللجوء اللذي قدمه صاحب العلاقة.
يدعي صاحب البلاغ م.ر. أنه بترحيله قسراً إلى جمهورية إيران الإسلامية تنتهك الدنمارك الحقوق المنصوص عليها في المواج 7 و 18 و 19 من قانون الحماية الدولي. و ترى لجنة الحقوق المدنية و السياسية بدورها أن الوقائع المعروضة عليها لا تسمح لها بالإستنتاج بأن ترحيل صاحب البلاغ إلى جمهورية إيران الإسلامية سيشكل في حال تنفيذه انتهاكاً لحقوق صاحب البلاغ بموجب المادة 7 من القانون الدولي لحماية الاجئين.
25. January 2024

