حالة م.أ.ه. وطفليه ضد الدانمرك بتهمة انتهاك المواد 2 و13 و23 و24 من العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وحقوق طفليه بموجب المادتين 23 و24 من العهد.
صاحب البلاغ، مواطن أفغاني، دخل الدانمرك في عام 1999 عندما كان عمره 13 عاماً. ويعيش والد صاحب البلاغ وزوجة أبيه وإخوته وأخواته الخمسة في الدانمرك. وفي عام 2006، تزوج صاحب البلاغ من السيدة أ.، وهي مواطنة دانمركية، وأنجبا طفلين في عامي 2008 و2010. وفي آذار/مارس 2005، أُدين صاحب البلاغ بارتكاب عدة عمليات سطو ومحاولات سطو. وحُكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات وستة أشهر، كما أُمر بإبعاده من الدنمارك مع فرض حظر دائم على دخوله مرة أخرى. وفي عام 2013، صرح بأنه لا يريد التعاون والعودة الطوعية إلى أفغانستان لأنه كان لديه زوجة وأطفال في الدنمارك.
انقسمت هيئة المحلفين عند اتخاذ قرار بشأن الترحيل: صوت 13 من إجمالي 24 محلفًا لصالح ترحيله إلى أفغانستان. وخلصت أقلية كبيرة من المحلفين (11) إلى أنه على الرغم من أن الجرائم المرتكبة كانت خطيرة، فإنه كان ينبغي إعطاء وزن أكبر لحقيقة أن صاحب البلاغ كان قاصراً وقت ارتكاب الجرائم وأنه لم تكن له أي علاقة أفغانستان.
وتلاحظ اللجنة أنه على الرغم من أن أطفال صاحب البلاغ ولدوا بعد أن أصبح قرار ترحيل صاحب البلاغ نهائياً، فإن الدولة الطرف لم تتناول هذه الظروف الجديدة، ولم تدرس قط، على وجه الخصوص، مدى توافق ترحيل صاحب البلاغ مع ظروف أطفاله. الحق في تدابير الحماية التي يتطلبها وضعهم كقاصرين.
وترى اللجنة أن قرار الدولة الطرف بترحيل أب لطفلين صغيرين، إلى جانب منعه الدائم من العودة، يشكل “تدخلاً” في حياة الأسرة. ومن ثم فإن طرد صاحب البلاغ وفصل أطفاله عن والدهم يشكل انتهاكاً للفقرة 1 من المادة 23، بالاقتران مع المادة 24 من العهد.
24. November 2023


