طلب لجوء لامرأة عراقية بسبب العنف النوعي

CA.A. ضد الدانمرك بشأن انتهاك مادة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. 2،12،16 ومبدأ عدم الإعادة القسرية للنساء كما جاء في التوصية العامة رقم 32.

CA.A. جاء إلى الدنمارك في 4 ديسمبر 2016 وتقدم بطلب اللجوء في 5 ديسمبر 2016. في 5 يناير 2017، اتخذت دائرة الهجرة الدنماركية قرارًا بشأن طلب نقل C.A.A. إلى البرتغال وفي 10 مارس 2017 قبلت البرتغال الطلب. في 15 مايو 2017، سي.أ.أ. تم تسجيله غيابيا
في 2 يوليو 2019، أ.أ. تقدم بطلب اللجوء في الدنمارك مرة أخرى. CA.A. بين عامي 2017 و2019 أقام في تركيا.
في 24 فبراير 2020، رفضت دائرة الهجرة الدنماركية طلب C.A.A. في اللجوء (المادة 7 من قانون الأجانب). يحق للشخص البقاء في الدنمارك حتى تتم إعادة تقييم الحالة من قبل مجلس اللاجئين في الدنمارك.
حجج C.A.A. لطالبي اللجوء:
– القتل على يد السلطات العراقية بسبب رفض C.A.A. للتعاون في التجسس على الأشخاص الذين يتحدثون بشكل انتقادي ضد الحكومة العراقية.
– جريمة شرف على يد شقيقها (R)، الذي حاول الزواج من C.A.A. لشريكه التجاري (M) ضد إرادة C.A.A.
حجج C.A.A. لم تكن مقنعة، بقدر ما قال C.A.A. يعاني من أمراض نفسية وانهيار عصبي ونقص في مهارات التجسس.
أكد قرار مجلس اللاجئين الصادر في 9 أكتوبر 2020 قرار دائرة الهجرة الدنماركية وأمر بمغادرة الدنمارك في غضون 7 أيام.
تم تقديم الالتماس إلى لجنة الأمم المتحدة لشؤون المرأة بشأن أمر الترحيل.
في 23 فبراير 2022، قررت لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة التابعة للأمم المتحدة وقف النظر في البلاغ رقم ​​163/2020. وحصل صاحب البلاغ على تصريح إقامة في الدانمرك.

28. November 2023

CEDAW 163/2020
  • Decision: 11 Marts 2020
  • Comm: Gender