تم الفصل في دعوى ضد الدنمارك لانتهاكها المادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب والمادة 7 من المعاهدة الدولية الخاصة بالحقوق الانسان المدنية والسياسية
وقد غادر صاحب البلاغ (المدعي) سوريا و ممارسة حقه السياسي، وقد اعتقل وتعرض للتعذيب على يد السلطات السورية بسبب خلفيته الكردية. دخل الدنمارك في عام 2010. عندما طلب اللجوء في الدنمارك، أعرب عن خوفه من العودة إلى سوريا، لأنه – على الرغم من أنه لم يسبق له أن خدم في الجيش السوري – تعرض للاضطهاد السياسي منذ عام 2009. وأثناء إقامته في السجن، تعرض للإهانة والضرب والتعذيب على سبيل المثال من خلال تعرضه لأسلوب تعذيب يسمى “دولاب”. وفي نهاية إقامته في السجن، أجبرته الشرطة على التعاون معهم. في البداية رفض لكنه شعر نفسه بالضغط على اتباع النظام السوري لذلك من أجل سلامته قد تم الاتفاق على التعاون مع النظاام ، وأطلق سراحه بعد يومين. بدون حكم قضائي او بدون قرار محكمة بالافراج
وقد أجرت دائرة الهجرة الدانمركية مقابلة مع صاحب المدعى حيث شرح إقامته والحالة في السجن في آذار/مارس 2009 حيث تعرض للتعذيب بما في ذلك “دولاب”. ومن أجل التحقق من هذه المعلومات، يُتوقع من دائرة الهجرة أن تسأل مقدم البلاغ عما إذا كان يريد المشاركة في فحص طبي للتعذيب وأن توقع على شكل من أشكال الموافقة على القيام بذلك. وبدلاً من أن يطلب المجلس من صاحب البلاغ التوقيع على استمارة الموافقة، قرر عدم تأجيل النظر في القضية للسماح بإجراء فحص طبي للتعذيب – وتقرر ببساطة رفض طلبه للجوء ومطالبته بمغادرة البلد. ونتيجة لرفض الفحص الطبي في عام 2011، منع مجلس اللاجئين صاحب البلاغ لمدة سنتين من الالتحاق ببرنامج لإعادة التأهيل كان في أمس الحاجة إليه، ولهذا السبب قيل إن قرار المجلس ينتهك المادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب
خلاصة الحكم تم الحكم لصالح المواطن السوري (الكردي) و تم اصدار قرار بان الدنمارك قد انتهكت الاتفاقية الخاصة بمناهضة التعذيب و بناء عليه تم اعطاء تصريح اقامة للمواطن السوري (الكردي)
11. May 2021