قضية الخدمة العسكرية

السيد م. أ. أ ضد الدنمارك بتهمة انتهاك المادة 3 من اتفاقية منع التعذيب.
المتقدم هو مواطن صومالي، ولد في 11 يناير 1985. كان ينتمي إلى قبيلة بادي، وهي قبيلة تعد أقلية في الصومال. نشبت نزاعات بينه وبين قبيلة هافادلي المرتبطة بشكل وثيق بـ “الشباب” بسبب سرقة بعض الحيوانات. تعرض المتقدم لتهديدات ثلاث مرات من قبل أحد أفراد قبيلة هافادلي، وبعد التهديد الثالث، عُثر عليه وأطلق عليه النار ثلاث مرات. بعد الحادث، مر بفترة طويلة من المرض، ثم هرب إلى الدنمارك حيث وصل في يوليو 2014.
المتقدم يخشى أنه إذا عاد، سيتعرض لمعاملة قاسية وخطر على حياته بسبب قبيلة هافادلي، كما كان الحال قبل فراره من البلاد. رفضت خدمة الهجرة الدنماركية طلب منحه اللجوء. أبقى المجلس الدنماركي لشؤون اللاجئين قراره بتاريخ 1 أكتوبر 2015، لأنه اعتبر شروحات المتقدم متناقضة وغير مصدقة، مثل عدم رده على التهديدات الأولى.

تم تقديم شكوى إلى لجنة مناهضة التعذيب في 15 أكتوبر 2015. تم قبول القضية للنظر من قبل اللجنة في 15 مارس 2016، ولكن لم تتخذ إجراءات وقائية. تعتمد الشكوى بشكل رئيسي على عدم إجراء فحص طبي. يبدو أن افتراض المجلس الدنماركي لشؤون اللاجئين الرئيسي هو أن المتقدم قد يصيب نفسه بأذى للحصول على اللجوء. ومع ذلك، إذا تبين أن الاختبار الطبي يثبت أنه تعرض لإطلاق النار من مسافة بعيدة، فإن ذلك سيثبت أنه معرض للخطر إذا عاد إلى الصومال.
تم تقديم طلب جديد لاتخاذ تدابير وقائية الآن بينما تعتبر القضية لدى اللجنة. في حالات مشابهة، مثل القضية رقم 464/2011 للاتفاقية ضد التعذيب، لم يتم اتخاذ إجراءات وقائية للمتقدم، وبالتالي تم ترحيله. فيما بعد، قررت اللجنة أن الدنمارك انتهكت المادة 3 من اتفاقية منع التعذيب في حالته، ولكن الأذى قد حدث بالفعل بسبب ترحيله. يجب تجنب مثل هذه الحالات المشابهة، حيث تحدث أخطاء في المجلس الدنماركي لشؤون اللاجئين وقد يكون الأذى لا يمكن تصحيحه. لذا نأمل أن تتخذ تدابير وقائية بينما القضية قيد النظر لدى اللجنة.

24. November 2023

CCPR 2074/2011
Comm: Human Rights