التدابير المؤقتة في قضية تعذيب

صاحب القضية من تركيا و أوضح انه كسبب لمنحه اللجوء هو أنه يخشى الحكم عليه بالسجن لفترة أطول لأنه كان عضوا في عدد من الأحزاب في الفترة من 2006 إلى 2010، بما في ذلك حزب العمال الكردستاني واتحاد المجتمعات الكردستانية. وبالإضافة إلى ذلك، كان مقدم الطلب يخشى أن يُحكم عليه بالسجن لمدة طويلة لأنه كان رافضًا ضميريًا، كما كان يخشى أن يتم تجنيده ويخشى أن يقتل على يد السلطات لأنه كان من أصل كردي.
ولدى نظر المجلس الدانمركي للاجئين في القضية، لم يجد أي أساس لإجراء فحص طبي لصاحب البلاغ فيما يتعلق بالتعذيب، لأن المجلس لم يعتبره “ذو مصداقية”. تم قبول قضية اللجوء لأول مرة من قبل مجلس اللاجئين في عام 2013 وأحيلت إلى لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة في نفس العام. رقم الرسالة. 580/2014 (إف سي ضد الدنمارك).
ونشرت لجنة مناهضة التعذيب رأيها في القضية في 22 ديسمبر/كانون الأول 2015، منتقدة قرار المجلس الدنماركي لعام 2013 لأنه، من وجهة نظر اللجنة، لم يأخذ المجلس في الاعتبار جميع المعلومات ذات الصلة بالقضية.
وبالإضافة إلى ذلك، تشير اللجنة إلى ما يلي:
“8. وفي ضوء ما ورد أعلاه، ترى اللجنة، وفقاً للمادة 22(7) من الاتفاقية، أن الدولة الطرف ملزمة بموجب المادة 3 من الاتفاقية بالامتناع عن إعادة صاحب الشكوى قسراً إلى تركيا أو إلى أي بلد آخر. بلد آخر حيث يواجه خطراً حقيقياً بالترحيل أو الإعادة إلى تركيا. وترى اللجنة أيضاً أن الدولة الطرف انتهكت مقتضيات المادة 12، مقروءة بالاقتران مع المادة 16 من الاتفاقية.

مُنحت الدولة الطرف فترة 90 يومًا للرد على هذه النتيجة (ما يسمى بالمتابعة).
أعيد فتح القضية أمام مجلس اللاجئين وتمت مراجعتها في 17 مارس 2016، حيث أدرج المجلس رأي اللجنة في أساس قراره، لكنه رفض اللجوء مرة أخرى. ومرة أخرى، لم يجد المجلس أي أساس لإجراء فحص طبي لصاحب البلاغ فيما يتعلق باستخدام التعذيب؛ ومرة أخرى بحجة أن المؤلف لم يثبت جدارته بالثقة. أُمر بمغادرة الدنمارك. ومن ثم، قدم صاحب البلاغ بلاغاً جديداً (رقم 743/2016) ادعى فيه حدوث انتهاك للمادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب. وطلب صاحب البلاغ أيضاً اتخاذ تدابير مؤقتة، وقد وافقت عليها اللجنة. ومع ذلك، رفضت الدولة الطرف وقف الترحيل القسري لصاحب البلاغ، ولكن في 30 حزيران/يونيه 2016، ذكّرت اللجنة الحكومة الدانمركية بما يلي: “… أنه، وفقاً للسوابق القضائية للجنة، ستكون الدولة الطرف قد انتهكت بشكل خطير سياستها الالتزامات بموجب المادة 22 من الاتفاقية بعدم الامتثال للتدابير المؤقتة المطلوبة…”
ثم رفع صاحب البلاغ دعوى ضد مجلس اللاجئين، وفي 3 آذار/مارس 2017، قضت محكمة مدينة كوبنهاغن بالسماح لصاحب البلاغ بالبقاء في الدانمرك أثناء نظر القضية أمام محكمة المدينة. تم ترحيل صاحب البلاغ إلى تركيا في عام 2018 عندما قضت المحكمة العليا بإمكانية ترحيل صاحب البلاغ. وذكر صاحب البلاغ أن الشرطة التركية احتجزته وعذبته لدى وصوله إلى تركيا. وبعد ذلك خدم في الجيش رغماً عن إرادته. ويرى مجلس اللاجئين أن هذه المعلومات الجديدة لا أساس لها من الصحة، وبالتالي لا تستدعي إعادة فتح القضية. وأصدرت اللجنة قرارا بتاريخ 30 ديسمبر/كانون الأول 2020، انتقدت فيه المجلس لعدم تأييده تأخير موعد الترحيل. لمزيد من المعلومات حول القضية، راجع ملخص ونص البلاغ رقم ​​580/2014، الموجود أيضًا على هذه الصفحة الرئيسية بعنوان “الاضطهاد العرقي والسياسي للأكراد في تركيا”:

24. November 2023

CAT 743/2016
  • Decision: 25 Januar 2021
  • Comm: Torture