فيما يخص صاحبة العلاقة ف.م. ضد الدنمارك بسبب انتهاك المواد 6 و 7 من قوانين لجنة حقوق الأنسان الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية. حيث صاحب البلاغ ف.م. معرض لخطر الترحيل إلى أفغانستان.
فرت عائلة صاحب العلاقة إلى إيران حيث ولد صاحب البلاغ. و قد فقد صاحب البلاغ و شقيقه الأصغر الأتصال ببقية أفراد أسرته عندما كانا على متن قارب منفصل متجهين إلى اليونان. تم القبض عليهما في الدنمارك حيث حصل شقيقه الأصغر بحق الجوء بإعتباره قاصراً.
في 17 يوليو 2016 رفضت دائرة الهجرة الدنماركية طلب اللجوء الذي قدمه صاحب البلاغ و في 5 يناير 2017 أيد مجلس اللاجئين القرار.
دعماً للقضية يجب أن يذكر أيضاً ان صاحب العلاقة ولد خارج أفغانستان و لم يزرها من قبل. يذكر أيضاً أن صاحب البلاغ شاب يفتقر إلى الإلمام بلغات وتقاليد أفغانستان، وليس لديه عائلة أو شبكات اجتماعية أخرى في ذلك البلد، وشقيقه الأصغر مقيم بشكل قانوني في الدنمارك باعتباره قاصرًا. وهو ليس لديه اعتقاد راسخ بالمعتقدات الأسلامية ولديه وشم صليب على ذراعه ويتعاطف مع المسيحية.
وتشير الدولة الطرف إلى أن صاحب البلاغ اعترف بأن ممارسته الدينية لم تكن “قوية”، ومع ذلك فهو يمارس الإسلام ولم يسبق له أن اعتنق المسيحية.
وترى اللجنة أن صاحب البلاغ لم يقدم أدلة كافية تثبت سبب اعتقاده بحدوث انتهاك للمادتين 6 و7 من العهد، إذا تم ترحيله إلى أفغانستان. ولذلك تقرر اللجنة أن القضية غير مقبولة.
22. January 2024